Al-Hurr al-Amili (d. 1693):
[12675] 1 - Muhammad ibn al-Hasan narrated through his chain from Sa'd ibn Abdullah, from Abu Ja'far—meaning Ahmad ibn Muhammad ibn Isa—from al-Abbas ibn Ma'ruf, from Hammad ibn Isa, from Hariz ibn Abdullah, from Abu Basir, Zurara, and Muhammad ibn Muslim, all from Abu Ja'far (peace be upon him), who said: Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib (peace be upon him), said: "The people perished due to their bellies and their private parts because they did not give us our due right. Verily, our Shi'a and their forefathers are excused from that."
And it was narrated by al-Saduq in (Al-‘Ilal) from Muhammad ibn al-Hasan, from al-Saffar, from al-Abbas ibn Ma'ruf with a similar narration, except that he said: “and their children (instead of forefathers).”
[12676] 2 - And from him, from Abu Ja'far, from Ali ibn Mahziyar, who said: I read in a letter from Abu Ja'far (peace be upon him) from a man who asked him to absolve him regarding his food and drink from the khums. He (peace be upon him) wrote in his handwriting: "Whoever is in need of anything from my right, it is excused for him."
And it was narrated by al-Saduq through his chain from Ali ibn Mahziyar with a similar narration.
[12677] 3 - And from him, from Abu Ja'far, from al-Husayn ibn Sa'id, from Faddala ibn Ayyub, from 'Umar ibn Aban al-Kalbi, from Durays al-Kinasi, who said: Abu Abdullah (peace be upon him) said: "Do you know from where adultery entered upon the people?" I said: "I do not know." He said: "From our Khums, the people of the House, except for our pure Shi'a, for it is permissible for them and for their birth."
And it was narrated by al-Kulayni, from Ali ibn Ibrahim, from his father, from Ibn Mahbub, from Durays with a similar narration.
[12678] 4 - And from him, from Abu Ja'far, from al-Hasan ibn Ali al-Washsha', from Ahmad ibn 'A'idh, from Abu Salma Salim ibn Mukrim, who is Abu Khadija, from Abu Abdullah (peace be upon him), who said: A man, while I was present, asked: "Is it permissible for me to [engage in] unlawful sexual relations?" Abu Abdullah (peace be upon him) was frightened by this, but a man said to him: "He is not asking you to commit a transgression; he is asking about buying a servant, or marrying a woman, or inheriting something, or a trade, or something given to him." So he said: "This is permissible for our Shi'a—the present and the absent, the dead and the living, and those who will be born from them until the Day of Judgment. It is permissible for them, by Allah, it is not permissible except for those whom we have permitted, and by Allah, we have not given anyone a pact (to protect them), nor do we have any covenant with anyone, nor do we have a pledge with anyone."
[12678] 5 - And from him, from Abu Ja'far, from Muhammad ibn Sinan, from Sabah al-Azraq, from Muhammad ibn Muslim, from one of them (peace be upon them), who said: "The most severe matter upon the people on the Day of Judgment is that the owner of the khums will stand and say: 'O Lord, my khums,' and we have excused that for our Shi'a so that their births may be pure and their offspring may be purified."
And it was narrated by al-Kulayni, from Muhammad ibn Yahya, from Ahmad ibn Muhammad, from Muhammad ibn Sinan with a similar narration.
And it was narrated by al-Mufid in (Al-Muqni'a) from Muhammad ibn Muslim.
And the one before it from Salim ibn Mukrim.
And the one before them from Durays.
And the first one from Muhammad ibn Muslim.
And it was narrated by al-Saduq through his chain from Muhammad ibn Muslim with a similar narration.
[12680] 6 - And from him, from Abu Ja'far, from Muhammad ibn Sinan, from Yunus ibn Ya'qub, who said: I was with Abu Abdullah (peace be upon him) when a man from the cloth-sellers entered upon him and said: "May I be your ransom, profits, and wealth come into our hands, and we know that your right is established in it, and we fall short in that." Abu Abdullah (peace be upon him) said: "We have not been just to you if we burdened you with that today."
And it was narrated by al-Saduq through his chain from Yunus ibn Ya'qub with a similar narration.
And likewise by al-Mufid in (Al-Muqni'a).
4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال.
[12675] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعني: أحمد ابن محمد بن عيسى - عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال: وأبناءهم (1).
[12676] 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله: أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1).
[12677] 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس مثله (1).
[12678] 4 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد (1) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة (وما عندنا لأحد عهد (2) ولا لاحد عندنا ميثاق.
[12678] 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا (1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (2) ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان (3) ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم (4)، والذي قبله عن سالم بن مكرم، والذي قبلهما عن ضريس، والأول عن محمد بن مسلم، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (5).
[12680] 6 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان (1)، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2)، وكذا المفيد في
(المقنعة) (٣).
[١٢٦٨١] ٧ - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد (١)، عن يحيى بن عمر (٢) الزيات، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (٣).
ورواه في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن الهيثم النهدي مثله (٤).
[١٢٦٨٢] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عيس (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول﴾ (2) قال: هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا (3) من ذلك في حل ليزكوا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن سنان نحوه (4).
[12683] 9 - (وعنه، عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو (2) في حل مما في أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
[12684] 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة (عليها السلام): أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله
عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
[12685] 11 - وعنه، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان، عن حماد بن طلحة صاحب السابري، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاذ ابن كثير نحوه (1).
[12686] 12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (1) محللون، ومحلل (2) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة . ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب إلا أنه قال: إني كنت وليت البحرين الغوص، ثم قال في آخره:
فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم وترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله (3).
أقول: قوله الأرض كلها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى (4) ويأتي في الجهاد (5) وغيره (6).
[12687] 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى (1) أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.
[12688] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال:
جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا نجية سلني فلا تسألني عن شئ إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟
قال: يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله - إلى أن قال: - اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية ما على
فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.
[12689] 15 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني: الشيعة ليطيب مولدهم.
[12690] 16 - وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال: - وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن إسحاق بن يعقوب مثله (1).
[12691] 17 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله ابن أحمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيهان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران و هو نهر الهند، ونيل مصر ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت (1) فهو
لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - يعني ما بين السماء والأرض - ثم تلا هذه الآية: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم ﴿يوم القيامة﴾ (2) بلا غصب.
[12692] 18 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سن
ان، عن يونس ابن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الاذن على أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحب أن تحل (1) بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك، قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه السلام فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشئ ما ظفر بمثله أحد قط، قيل له: وما ذاك؟ ففسره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال أحدهما: جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا أحب أن تجعلني من ذلك في حل، فقال: وذلك إلينا؟! ما ذلك الينا، ما لنا أن نحل ولا أن نحرم، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليه السلام فقال: ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية، كأنه يرى أن ذلك لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلا الأولين فإنهما عينا بحاجتهما. أقول آخر الحديث محمول إما على التقية أو على غير الشيعة، أو على ما عدا حصة الإمام، أو على إمكان الإيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدم (٢). [١٢٦٩٣] ١٩ - وعن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ، فقال تبارك وتعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (1) فنحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرحا كان أو مالا.. الحديث. [12694] 20 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في (تفسيره) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام إنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك غضوض (1) وجبر فيستولى على خمسي (من السبي) (2) والغنائم، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم. [12695] 21 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف) باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين (1)، وأن طاعته طاعة الله ورسوله، والأئمة من ولده، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (2) إلى ولي المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر (على ذلك فلشيعتهم) (3) ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله - إلى أن قال: - فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر. [12696] 22 - العياشي في (تفسيره) عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل.